مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
385
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ومن هنا قالوا بأنّه لو تردّد المتوضّئ بين كون وضوئه واجباً يستباح به الصلاة أو تجديدياً ، فعلى القول باشتراط الوجوب والاستباحة في الوضوء يقطع باستئناف الوضوء « 1 » . ( انظر : نيّة ، وضوء ) 2 - التردّد في نيّة الصلاة : يقع الترديد في نيّة الصلاة في صور ، إليك بعضها : الأولى : إذا دخل في الصلاة ثمّ نوى الخروج منها ، أو تردّد في الخروج منها قبل خروجه منها ، فقد ذهب الشيخ الطوسي إلى عدم البطلان بذلك ، لكنّه بعد الاستدلال عليه قال : « ويقوى في نفسي أيضاً أنّها تبطل ؛ لأنّ من شرط الصلاة استدامة حكم النيّة ، وهذا ما استدامها » « 2 » . الثانية : لو صلّى فريضتين أداءً وقضاءً متساويتين من دون أن يعيّن أو نسي التعيين ، ثمّ تطرّق الخلل إلى إحداهما لا بعينها ، فإنّه يسقط التعيين هنا ويكفي الترديد « 3 » .
--> ( 1 ) البيان : 52 . ( 2 ) الخلاف 1 : 307 - 308 ، م 55 . وانظر : المعتبر 2 : 150 . ( 3 ) البيان : 153 .